الشيخ السبحاني

27

سلسلة المسائل الفقهية

تبريد الحصى للسجود عليها 2 . عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري ، قال : كنت أُصلّي مع النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الظهر ، ف آخذ قبضة من الحصى ، فأجعلها في كفّي ثمّ أُحوّلها إلى الكف الأُخرى حتى تبرد ثمّ أضعها لجبيني ، حتّى أسجد عليها من شدّة الحرّ . « 1 » وعلّق عليه البيهقي بقوله : قال الشيخ : ولو جاز السجود على ثوب متّصل به لكان ذلك أسهل من تبريد الحصى بالكف ووضعها للسجود . « 2 » ونقول : ولو كان السجود على مطلق الثياب سواء كان متصلًا أم منفصلًا جائزاً ، لكان أسهل من تبريد الحصى ، ولأمكن حمل منديل أو سجّادة أو ما شابه للسجود عليه .

--> ( 1 ) . مسند أحمد : 327 / 3 من حديث جابر ؛ سنن البيهقي : 439 / 1 باب ما روي في التعجيل بها في شدّة الحرّ . ( 2 ) . سنن البيهقي : 105 / 2 .